نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 206
الحصول على الطلاق ولو بالتهديد بالانتحار لمن استطاعت ذلك.
ولهذا أو لغيره جعل الله الطلاق حَقًّا لكل من الزوج والزوجة، وليس صحيحًا أن الإسلام يمنع الزوجة من حق الطلاق إلا لأسباب على سبيل الحصر، بل الصحيح أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حكم في عدة قضايا بما يعطي الزوجة الحق في فسخ الزواج لغير ما سبب ظاهر، ومن هذا قضية ثابت بن قيس إذ رفعت زوجته أمرها إلى النبي وأفصحت عن عدم حبها له إذ قالت: «مَا [أَعْتِبُ] عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ».أي لا تحب الزوج ولا تريد أن تكون منافقة وهي مسلمة، أو أن تخل بحقوق الزوجية وهي مسلمة فلم يسألها النبي عن السبب، بل استشارها هل تستطيع أن ترد الصداق لأنها الكارهة فقالت: نعم. فأمر النبي الزوج أن يقبل الصداق ويطلقها والمذهب الذي لا يأخذ بذلك يرد حكمه فلا اجتهاد مع النص.
س: لكن الزوج حاليًا يسيء استخدام الطلاق فلماذا ترفض القيود على حق الزوج في الطلاق؟
ج: إنني لم أرفض البحث عن علاج مشروع لمسألة سوء استخدام حق الطلاق، بل عارضت فقط أن يكون القيد أو العلاج هو جعل الطلاق بيد القاضي للسبب السابق ذكره.
أما قيود الطلاق أو علاج سوء استخدام الرجل لهذا الحق، فقد أورده النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ذلك:
1 - أنه منع الطلاق عند شدة الغضب.
2 - ومنع الطلاق خلال مدة الحيض.
3 - ومنع الطلاق خلال مدة الطهر المصحوب باتصال.
4 - ومنع الطلاق في حالة التأثر بالمسكرات.
ففي هذه الحالات الغالب أن الطلاق جاء وليد ظروف طارئة ولهذا منعه الإسلام، فإذا أصر الزوج على الطلاق وانتظر حتى زالت الأسباب التي منعها الشرع من الطلاق عند وجودها، فلا جدوى من إكراهه على الحياة الزوجية التي أصيبت بالشلل، بل يضع له الإسلام علاجًا آخر من ذلك:
1 - أمر بإقامة المطلقة في بيت الزوجية خلال مدة العدة ليفتح الباب لإلغاء أثر
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 206