responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 203
ليقول: فلتعلما أنكما تدخلان سجنًا يحكم غلق بابه ولن أسمح بخروجكما وإن تقاتلتما بسلاح العداوة والبغضاء».
ويقول الفيلسوف (سبنسر) في كتابه " علم الاجتماع ": «لو كان الموت هو المخلص من زواج هذا شأنه، لتنوعت صنوف القتل وتعددت مذاهبه».
ويقول الدكتور (نظمي لوقا) في كتابه " محمد الرسول والرسالة ": «الزواج الذي تستقيم به حياة الإنسان هو الذي يستحق الإبقاء عليه». ثم يقول: «إن التطبيق العملي أتلف ذلك، وصارت أمم الغرب المسيحية تجيز الطلاق في قوانينها بواسطة المحاكم، وذهب بعضها إلى التوسع في أسباب الطلاق وإجراءاته حتى كأنها أصبحت مهزلة شكلية».

3 - التَّأْمِينُ ضِدَّ الطَّلاَقِ:
نادى بعض القوم بالتأمين ضد الطلاق لدى إحدى شركات التأمين، وهذا الأمر لا يتأتى في المجتمعات القائمة على الفضيلة، كما أنه غير قائم في غيرها، فمثل هذا العمل يزيد من إحجام الرجال عن الزواج، وييسر انتشار الرذائل والجرائم الاجتماعية، لأنه يحول دون اكتمال العلاقة الشريفة، كما ييسر السبل للعلاقة الغير المشروعة حيث لا قيود عليها ولا حرج ولا تثريب، بينما العلاقة الشرعية تحاط بأغلال كثيرة منه المغالاة في المهور، ثم غلاء المعيشة مما أدى إلى نتيجة محزنة وهي تزايد عدد السكان إلى الضعف، وتناقص حالات الزواج إلى النصف.
ووضح أن هذا الاقتراح قد هدم نفسه للسبب المشار إليه، ولأن شركات التأمين لا تقبل مثل هذه العقود، لأنه قد يتفق الطرفان على الطلاق للحصول على قيمة التعويض ثم يعلنا استئناف الحياة الروحية بعد المدة اللازمة.
لهذا لا مجال لبحث مدى شرعيته.

4 - انْحِلاَلُ الأُسْرَةِ بِإِرَادَةِ المَرْأَةِ:
الشريعة الإسلامية وحدها هي التي جعلت الزواج ينحل بإرادة الزوج أصلاً، ولكن لا تضار الزوجة من ذلك، فإن كرهت الحياة مع زوجها لها أن تطلب الطلاق على أن ترد المهر. ففي " صحيح البخاري " أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا [أَعْتِبُ] عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ - لاَ تُحِبُّهُ -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» - الصَّدَاقَ - قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» - كان

نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست