responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 165
إِتْلاَفُ الخُمُورِ بَيْنَ الشَّرْعِيَّةِ القَانُونِيَّةِ وَالمَصَالِحِ الفَرْدِيَّةِ:
لقد نشرت الصحف بعض الاعتراضات على إتلاف الشرطة لكميات من الخمور عن طريق إلقائها في قاع البحر.
ويرى المعترضون أن بعض الجهات كشركة الخطوط الجوية الكويتية، والسفارات الكويتية بالخارج تشتري هذه الخمور وتقدمها للغير، فكان يجب أن تحال الخمور المصادرة إليها بمقابل أو بدون مقابل.
ولقد أجاب السيد الأستاذ النائب العام بأنه محكوم في عمله بنصوص قانون العقوبات، ومن ثم لا مجال لتنفيذ قرار المصادرة بغير هذه الطريقة وهي الإتلاف، لأن التصرف فيها إلى الجهات المشار إليها يخلق تناقضًا لا ينسجم مع قانون العقوبات الذي حرم التعامل في الخمور ومنع تداولها، وأوضح أن سلطة التصرف فيها تكون في حدود القانون المذكور. كما أوضح النائب العام حقيقة غابت وتغيب عن الناس، وهي أن المشرع لا يجوز له أن يساير الأفكار الجماهيرية، التي تضن عليه بهذا الإتلاف للخمور التي حرمها التشريع الكويتي، استنادًا إلى الشريعة الإسلامية، ومراعاة لتقاليد البلاد الإسلامية.
وأمام هذه الاعتراضات سطرت هذه الكلمات، بعيدًا عن زخرف القول وابتعادًا عن أي جدل بيزنطي.
ذلك أنه إن جاز الجدل في هذا في الدول الأخرى، فلا يجوز في الدول العربية، لأنها صاحبة حضارة وتراث عظيم حرم الخمر وسائر ما يضر بالمجتمع، وكان هذا التراث وأهله سائدًا وقائدًا ورائدًا يوم أن التزم به أهله، واليوم وبعد هزيمة العرب لا لشيء سوى تفرقهم واختلافهم وتقليدهم رغم أصالة عقائدهم، لا يجوز لهم الانصراف إلى هذه الصغائر ولو كانت مباحة في عقيدتهم، لأن وصمة العار ما زالت فوق الجبين، بسبب احتلال أبناء القردة لأراضيهم، ولا أطلب الانصراف عن المجادلات في إتلاف الخمر، لضعف في المنطق أو قصور في الحجة.
فكل صبي وصبية من المسلمين، يعلم أن الله لا يحرم إلا الضار بالخلق، ولا مصلحة له في إرهاق الناس، ولهذا امتنع العرب عن شرب الخمور وارتكاب الفواحش، ولم تكن عندهم معمل أبحاث ليدركوا منها أن هذه الأمور ضارة بهم، بل

نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست