responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 147
القِيَمُ الأَخْلاَقِيَّةُ بَيْنَ الإِلْحَادِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:
خَطَرُ الحُرِّيَّةِ الجِنْسِيَّةِ: [1].
انتشرت الحرية الجنسية في الغرب بفعل المناهج التحررية والعلمانية (اللادينية)، التي سادت أوروبا في القرن الماضي كرد فعل لمظالم القرون الوسطى، وهي قرون الظلام في أوروبا وحدها، وأصبح مفهوم الحرية عند هؤلاء هو التحرر من الفضائل، فهي قيود على نزواتهم ومصالحهم المادية. والماركسية أكثر إمعانًا في هذا، فعقيدتها وهي المادية الجدلية، تحتم على الإنسان أن يكون ماديًا فحسب، فغايته إشباع غرائزه وشهواته.
والحرية في الإسلام هي التحرر من العبودية للمادة، والعبودية للأهواء، والتحرر من العبودية للبشر.
والحرية في الإسلام: هي قانون الحركة المتوازنة حول محور ثابت، لكنها حركة إرادية، فقد خص الله الإنسان بالإرادة وكرمه على سائر المخلوقات. قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [2]. ففي هذا الإطار يتحرك الإنسان في نطاق بشريته التي هي مزيج بين المادة والروح، فالإنسان ليس حيوانًا، وليس ملاكًا، وليس مطلوبًا منه أن يكون هذا وذاك، والإسلام بهذا المفهوم يحقق التوازن بين المادة والروح، فلا يهمل مطالب الجسد، ولا يلغي الروح والمعاني والقيم. قال الله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [3].
وهذا التطبيق الصحيح لمفهوم الحرية، يصلح حياة الناس جميعًا وتستقر به النفوس، ولن تستقيم الحياة في ظل الحرية الجنسية، فكلما تحرر الإنسان من القيم والأخلاق ازداد تعطشًا وَنَهَمًا للانحراف والطغيان، وما أمر بريطانيا عنا ببعيد، فقد أباحت كل أنواع الحرية الجنسية بما فيها الشذوذ، فكانت النتيجة هي خطف الصغار من المدارس والاعتداء عليهم، ولم

[1] نشر بـ " المجتمع " يوم 19/ 9 / 1972 م - 11/ 8 / 1392 هـ.
[2] [الإسراء: 70].
[3] [القصص: 77].
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست