responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 12
اقتناع. قال الله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [1].
ولكن يوسف إدريس وقرناءه يخرجون على العالم ببدعة جديدة وهي أن الإسلام لا يملك أن يحدد من هم أتباعه ومن هم المبعدون عن عقيدته، وبالتالي من هم أصحاب الجنة ومن هم أصحاب النار، ومن هو المسلم ومن هو الكافر.
إنه يفرض على الإسلام شروطًا وصفاتٍ ويرتب النتائج التي أنتجها خياله، وأوحى إليه بها أولئك الذين يملكون النواصي الفكرية لهذه الأقزام البشرية.
وإذا كان الكاتب ومن على شاكلته مؤمنًا، فالسؤال هو أأنتم أعلم أم اللهُ؟
فإذا كان حكم اللهِ أن من أنكر وجود الخالق فقد كفر، وكان حكم الله أن من جحد وأنكر معلومًا من الدين بالضرورة فقد كفر، فيجب أن نبحث عن مدى إسلام يوسف إدريس ومن على شاكلته إن لم يعلن التوبة عن هذا الفكر.

الإِسْلاَمُ وَالأَسْرَارُ الكَنَسِيَّةٌ:
إذا كانت الكنيسة في بعض العصور قد ادعت أنها تملك صكوك الغفران للطغاة والظالمين، فإن الإسلام كما يعلمه الجاهل قبل العالم، ليس فيه رجال دين يملكون التحليل والتحريم والتبديل والتغيير في النصوص والمناهج التي أوحى الله بها إلى نبيه، والممثلة في القرآن الكريم والحديث النبوي فقد اكتمل الدين قبل وفاة رسوله ولا يملك أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه. قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [2].
كما لا يحتكر تفسيره فئة من البابوات: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [3].
بل إن النبي لا يملك أن يترخص في أمر ما ولو كان ابتغاء كسب الأنصار لدينه، لأن الله غني عن العالمين، ولا يقبل الشرك في العبادة ولا في المعاملات أو الاقتصاد أو السياسة: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ

[1] [البقرة: 256].
[2] [المائدة: 3].
[3] [القمر، الآيات: 17 و 22 و 32 و 40].
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست