responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية نویسنده : عمرو كامل عمر    جلد : 1  صفحه : 629
- وروى المجلسي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: «لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية، لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا، ثم تلا: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ}» [1].

وقد أجازوا التمتع بالعذارى والأبكار بدون أخذ الموافقة من وليها، بشرط أن لا يحاول فض بكارتها، روى الكليني عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، قال في البكر يتزوجها الرجل متعة؟: «لا بأس، ما لم يفتضَّها» [2]، وعن زياد بن أبي الحلال قال: «سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها» [3]، ويقول الخميني في فتاواه [4]: «لا يجوز وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دوامًا كان النكاح أو منقطعًا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» اهـ.

ولم يقتصر الأمر عندهم على تحليل المتعة، بل أباحوا كذلك إتيان النساء فيما دون الفرج، ورووا في ذلك روايات، منها:
- ما رواه الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور أنه قال: «سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله تعالى: {فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [5] فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}» [6].

[1] البقرة: 205، المجلسي: بحار الأنوار (53/ 31)، وكذا روى الكليني في فروع الكافي (5/ 448) مع اختلاف في اللفظ.
[2] الكليني: الفروع من الكافي (5/ 463).
[3] السابق (5/ 462).
[4] الخميني: تحرير الوسيلة (2/ 221)، كتاب النكاح، مسألة رقم: 12
[5] البقرة: 222
[6] البقرة: 223، أبو جعفر الطوسي: الاستبصار (3/ 243)، باب إتيان النساء فيما دون الفرج، رقم: 867
نام کتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية نویسنده : عمرو كامل عمر    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست