responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الجاهلية نویسنده : أحمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 195
32 -
لا وصية لوارث
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة: 180].
قال الحافظ ابن كثير ([1]):
" ... فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحدي المتقدم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
قال الشيخ ([2]):
حديث "لا وصية لوارث". صحيح بالأسانيد التي أشرنا إليها آنفا، لا شك في صحته. وإن تكلم بعض أهل العلم في بعض أسانيده، فإن هذه الأسانيد يشد بعضها بعضا، لا يشك في ذلك من شذا شيئا من العلم بالحديث والأسانيد.
والإمام الشافعي لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل، وإن كان قد ثبت عند غيره، ولكنه أثبته بطريق أقوى من الأسانيد المفاريد، فقال في

[1] التفسير (1/ 212).
[2] عمدة التفاسير (2/ 18).
نام کتاب : حكم الجاهلية نویسنده : أحمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست