responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خصائص المنهج الإسلامي في القرآن الكريم نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 129
من قول المرابين في وجه تحريم الربا: «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا» .. ورد اللّه عليهم في الآية نفسها: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» .. فقد كان المرابون يغالطون، وهم يدافعون عن نظامهم الاقتصادي الملعون. فيقولون: إن البيع - وهو التجارة - تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح. فهو - من ثم - مثل الربا. فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا! والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولا، وبين الخدمات التي تؤديها التجارة للصناعة وللجماهير والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير.
فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيسير الحصول عليها معا. وهي خدمة للطرفين، وانتفاع عن طريق هذه الخدمة. انتفاع يعتمد كذلك على المهارة والجهد ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة ..
والربا على الضد من هذا كله. يثقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقل التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصناعة. وهو في الوقت ذاته - كما تجلى ذلك في النظام الرأسمالي عند ما بلغ أوجه - يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنما الهدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية. ولو استهلكت الجماهير مواد الترف ولم تجد الضروريات! ولو كان الاستثمار في أحط المشروعات المثيرة للغرائز، المحطمة للكيان الإنساني .. وفوق كل شيء .. هذا الربح الدائم لرأس المال وعدم مشاركته في نوبات الخسارة - كالتجارة - وقلة اعتماده على الجهد البشري، الذي يبذل حقيقة في التجارة .. إلى آخر قائمة الاتهام السوداء التي تحيط بعنق النظام الربوي وتقتضي الحكم عليه بالإعدام كما حكم عليه الإسلام ([1])!

[1] - يراجع ما كتبناه في الظلال في الجزء الثالث من ص 318 - ص 328 ويراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان في كتابه «الربا» (السيد رحمه الله)
نام کتاب : خصائص المنهج الإسلامي في القرآن الكريم نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست