responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة نویسنده : الأنصاري، فريد    جلد : 1  صفحه : 72
وقال ابن تيمية الجد -وهو حنبلي- في كتاب المنتقى: (باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين) [1].
وأما قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فالخمار في اللغة: ما تغطي به المرأة رأسها من دون الوجه. وإنما غطاء الوجه هو النقاب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (لا تَنْتَقِبُ المُحْرِمَةُ ولا تلبس القُفَّازين) [2]. وقد شاع عند بعضهم فهم الخمار بمعنى النقاب وهو خطأ. وإنما الخمار ما تخمر به المرأة رأسها فقط. كما أجمع عليه أهل اللغة. قال الراغب الأصفهاني في المفردات: (أصل الخمر: ستر الشيء، ويقال لما يستر به: خمار؛ لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه خُمُر، قال تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} واخْتَمَرَتِ المرأةُ وتَخَمَّرَتْ، وخمَّرتُ الإناءَ: غطيته) [3].
وقال العلامة الألباني رحمه الله بعد نقل نصوص أرباب اللغة والفقه والتفسير ما نصه: (فبهذه الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة؛ ثبت قولنا: إن الخمار غطاء الرأس وبطل قول الشيخ التويجري ومقلديه كابن خلف الذي زعم من "نظراته" أن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعا) (4)

[1] المنتقى لابن تيمية الجد (باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين .. إلخ) ينظر في شرحه نيل الأوطار للإمام الشوكاني في كتاب النكاح: 6/ 163 بضبط عصام الدين الصبابطي. طبعة دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى: 1413 هـ/1993 م.
[2] رواه البخاري.
[3] المفردات: (مادة: خمر).
(4) الرد المفحم: 22.
نام کتاب : سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة نویسنده : الأنصاري، فريد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست