responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاح البيوت نویسنده : محمد علي محمد إمام    جلد : 1  صفحه : 322
الجوزجانى من الحنابلة كما في الاختيارات الفقهية صـ145ـ وطائفة من السلف والخلف كما في الزاد 4/ 46 .. ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً.
وقول بعضهم: إن عقدة النكاح , إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها , فهما مستويان في هذه الناحية .. وجعل المهر في مقابلة البضع ومن العلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته , ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها , فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شئ آخر أيضا لزوجها وما هو إلا خدمتها إياه , ولا سيما أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم .. وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلي خدمتها في بيتها , وهذا يجعلها هي القوامة عليه , وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى , فثبت أنه لا بد لها من خدمته , وهذا هو المراد ... وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف , والعرف خدمة المرأة لزوجها , وقيامها بمصالح بيتها. وأيضا فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدى إلي أمرين متباينين تمام التباين , أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح , وتبقى المرأة في بيتها عطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به , ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق , بل وفضلت الرجل عليها درجة ولهذا لم يُزل الرسول - صلى الله عليه وسلم - شكوى ابنته فاطمة عليها السلام حينما: أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أن جاءه رقيق , فلم تصادفه , فذكرت ذلك لعائشة - رضي الله عنه - , فلما جاء , أخبرته عائشة رضي الله عنها , قال علىَّ - رضي الله عنه - فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا , فذهبنا نقوم , فقال: على مكانكما , فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني , فقال: " ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما, أو أويتما إلي فراشكما , فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين , وكبرا أربعا وثلاثين , فهو خير لكما من خادم " , قال على

نام کتاب : صلاح البيوت نویسنده : محمد علي محمد إمام    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست