نام کتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة نویسنده : ابن سفران القحطاني جلد : 1 صفحه : 307
السؤال: ذكرتم حفظكم الله أنه يجب أن يراعى أحوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم، والكفار الذين يكف عنهم، فأرجو من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم، وكم هي المدة التي يكف عنهم، وما هي الأحوال التي يكف فيها؟
الجواب: الذين يكف عنهم هم الذين لا نستطيع قتالهم، وكذلك الذين لهم عهد وهدنة بين المسلمين، فهؤلاء أيضا لا يجوز قتالهم، حتى تنتهي الهدنة، أو أنهم يغدرون بالعهد، أما ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم، قال جل وعلا: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: آية 7]. {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً} [الأنفال: آية 58] يعني إذا كانوا معاهدين {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: آية 58] إذا أردت أن تنهي العقد الذي بينك وبينهم، فإنك تعلمهم -تعلن هذا لهم- حتى يكونوا على بينة، فالعهود ليست بالأمر السهل أو الهين، يقول الله جل وعلا: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: آية 34] فلا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد، فهو الذي يتولى العقد وهو الذي يتولى النقض، فهو من صلاحية الإمام وليس من صلاحية أي أحد سواه حتى لا يصير الأمر فوضى.
السؤال: ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟
الجواب: لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر، هذا من صلاحيته،
نام کتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة نویسنده : ابن سفران القحطاني جلد : 1 صفحه : 307