نام کتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة نویسنده : ابن سفران القحطاني جلد : 1 صفحه : 153
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فنحن نقول لهذا الذي يسمي ذلك القتل بالسنة المهجورة:
اتخذ الأسباب الشرعية؛ التي أشرت إليها في أثناء كلامي السابق من التصفية والتربية؛ ليأخذ المسلمون طريقة البدء بإقامة دولة مسلمة في أرض من أراضي الله الواسعة، ويوم تقوم قائمة المسلمين، ويقوم عليهم رجل مسلم تتوفر فيه الشروط ليكون أميرا على جماعة مسلمة؛ فإذا هذا الأمير أمر بذلك الأمر وجب تنفيذه.
أما أن ينطلق كل فرد يتصرف برأيه دون أن يكون مأمورا ممن يجب إطاعة أمره؛ فهذا ليس من السنة إطلاقا، بل هذا مما يدخل في القاعدة التي ندندن حولها دائما وأبدا، وهي من الحكمة بمكان عظيم، تؤكدها الحوادث التي نسمع عنها الشيء الكثير المؤسف، تلك القاعدة هي التي تقول:
من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
ذلك لأن الذي يسلك سبيل اغتيال رجل من الكفار، ولو له صولة وله دولة، فسيكون عاقبة ذلك أن ينتقم الكفار، ولأنهم أقوى من هذا المسلم ومن حوله؛ فستكون العاقبة ضعفا في المسلمين على ضعف، بينما تلك الحادثة كانت عاقبتها نصرا للمسلمين، فشتان بين هذه العاقبة وبين تلك العاقبة. والأمر كما قال عليه السلام، ولو في غير هذه المناسبة " إنما الأعمال بالخواتيم " [1] هذا جوابي عن هذه السنة المهجورة المزعومة [2]. [1] رواه البخاري (6128) وابن حبان في " الصحيح " (340) والترمذي في " السنن " (2137) وأحمد في " المسند " (5/ 33) وأبو عوانة في " المسند " (140).
(2) " فتاوى الشيخ الألباني " لعكاشة عبد المنان (254).
نام کتاب : فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة نویسنده : ابن سفران القحطاني جلد : 1 صفحه : 153