responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 17
- ينبغي اعتبار موقع المحتسب بالنسبة للمحتسب عليه وكذلك المحتسب عليه بالنسبة للمحتسب فليس خواص المقربين كالأغراب ولا ذو المكانة كغيره , وعلى هذا فقس.
- ينبغي التفريق بين الواقع في المنكر عن علم والواقع فيه عن جهل فالجاهل يحتاج إلى تعليم وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان والغافل يحتاج إلى تذكير والمصر يحتاج إلى وعظ.
- ينبغي مراعاة البيئة التي حصل فيها المنكر مثل انتشار السنة أو البدعة وكذلك مدى استشراء المنكر أو وجود من يفتي بجوازه من الجهلة المتبوعين.
- ينبغي التفريق بين المنكر والخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الشخص والمنكر الكبير والمنكر الصغير وبين المحتسب عليه صاحب السوابق في عمل الخير والماضي الحسن الذي يتلاشى خطؤه أو يكاد في بحر حسناته وبين العاصي المُسرف على نفسه وبين من وقع منه المنكر مراراً وبين من وقع فيه لأول مرة وبين من يتوالى منه حدوث الخطأ وبين من يقع فيه على فترات متباعدة وبين المجاهر والمستتر.
- الإنكار بالقلب يقتضي مفارقة المنكر ولكن هذا لا يعني أن المسلم يدع بعض الأعمال المشروعة أو قصد بعض ما يُشرع قصده من الأماكن لوجود بعض المنكرات هناك وذلك أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفها من خارج أمور لا تُرضي شرعاً فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج.
- من فوائد الإنكار بالقلب سلامته من الإثم والإنكار القلبي يعني عدم الرضا به وكراهيته والنفور منه وتمنى زواله.
- يُغيَر المنكر إما بالكلية وإما بتغيير بعضه وتخفيفه إذا تعذَر تغييره بالكلية.
- الظن المجرد لا يسوغ الإقدام على الإنكار أما إذا كان ظناً غالباً مُحتفاً بالقرائن فيُشرع الإنكار.
- يُؤخر الإنكار لمقصد شرعي وقد يكون التأخير لمصلحة الآمر الناهي أو لمصلحة المحتسب عليه أو غير ذلك.
- يُنكر المنكر القائم ويُمنع المتأكد وقوعه قبل الوقوع.
- إذا أبيح محظور لضرورة أُنكر ما زاد عن قدرها.
- يُنكر في مسائل الخلاف دون مسائل الاجتهاد.
- لا يُنكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان.

نام کتاب : فقه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست