responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 210
كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» [1]. فَالْغَرَضُ مِنْهُ أَنَّهُ أَخَّرَ رَأْيَهُ وَنَظَرَهُ وَاجْتِهَادَهُ إِلَى مَا بَعْدَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَوْ قَدَّمَهُ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْهُمَا لَكَانَ مِنْ بَابِ التَّقْدِيمِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}: لَا تَقُولُوا خِلَافَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَقَالَ العَوْفي عَنْهُ: نَهَى أَنْ يَتَكَلَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ كَلَامِهِ. وَقَالَ

[1] - أخرجه أبو داود (3592) والترمذي (1327) وأحمد في المسند 5/ 230 و236 و242 (12502) والدارمي (168) والبيهقي (20836) وابن كثير في تفسيره 1/ 4 وجود إسناده وابن أبي شيبة في المصنف (22988و29100) والطيالسي (559) والطبراني في الكبير 20/ 170 (362) والعلل المتناهية (1264) والفقيه والمتفقه (407 و506 و507 و508 و509) صحيح لغيره
وحسنه العلامة ابن باز رحمه الله مجموع فتاوى ومقالات ابن باز - (ج 6 / ص 217)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقب روايته له واحتجاجه به:"وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمَسَانِدِ وَالسُّنَنِ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ " مجموع الفتاوى - (ج 13 / ص 364)
قلتُ: جهالةُ أصحاب معاذ لا تضرُّ، وذلك لكون أكثرهم ثقات أثبات، وكذلك جريانُ العمل عليه كافٍ لتقويته، وعلى فرض عدم الصحَّة، فالحديث صحيحٌ مرسلٌ، والمرسلٌ محتجٌ به عند جمهور العلماء، فلا وجه لردِّه من قبل ابن حزمٍ ولا من قِبلِ غيره. ولكنه من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، وهذا كاف لتقويته والعمل به. وأخطأ الألباني في فهم هذا الحديث في ضعيفته (881) حيث قال بعد أن ضعفه: ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما، فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفريق بينهما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر بالكتاب والسنة معاً وعد التفريق بينهما، لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه كما هو معلوم ... ا. هـ
أقول: وهذه القضية التي أثارها لا وجود لها أصلاً، ولم يقل أحد ممن فسر هذا الحديث بذلك. ومعنى الحديث: إذا عرضت علي قضية أنظر هل لها حل في كتاب الله فإن كان لها حل في كتاب الله تعالى صريح كالمواريث مثلاً أحكم بها مباشرة دون الرجوع للسنة، لأن السنة في هذه الحال تكون ـ إن وجدت ـ مؤكدة للحكم فقط وإن كان لها حكم مجمل في الكتاب يرجع إلى السنة المفصلة لهذا الحكم وإذا لم يكن لها حكم في الكتاب فنرجع إلى السنة لأن فيها أحكاماً زائدة عَلى القرآن كتحريم الحمر الأهلية مثلاً: فهذا مقصد معاذ ـ وإن لم يوجد نص صريح لا في الكتاب ولا في السنة نجتهد .. راجع كتابي " الرد على الألباني حول تفسير القرآن الكريم"
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست