responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 202
ولذا قررت المحكمة الأمريكية العليا أيام قوة المد الشيوعي: أنه ما دام الشر الذي يسعى القانون لمنعه يبلغ حداً من الجسامة فإن الدعوة إليه يجوز العقاب عليها بغض النظر عن مدى ما ينتظر هذه الدعوة من نجاح. (1)
وهكذا القانون الفرنسي يرى أن حماية النظام العام تسوغ تدخل السلطة للحد من نطاق حرية الرأي بشتى الوسائل. (2)
والنظم السياسية على اختلاف أنواعها تستتر وراء هذا الأساس الصحيح من الجهة القانونية؛ لتحقيق أغراض سياسية بعيدة الصلة عن حماية النظام العام.
والحجة التي طالما قذف بها الغربيون وأتباعهم الليبراليون في العالم الإسلامي هي: إذا كان الإسلام ديناً صحيحاً ومقنعاً للناس فلماذا تمنعون التنصير أو الدعوة للأفكار الهدامة كالعلمانية في بلاد المسلمين، ولماذا تحرمون بناء الكنائس ومراكز الدعوة إلى الإلحاد، وطباعة كتب الملحدين وتوزيعها في أوساط المسلمين؟ ولماذا تنهون عن البدعة والتشبه بالكفار إن كنتم واثقين من دينكم ومنهجكم؟!
وهذه الحجة تقلب عليهم بمثل قولهم فيقال: لماذا كانت الدول الديمقراطية الليبرالية -التي ترعى حرية الرأي وتهتف بها-أيام المد الشيوعي تمنع الدعاية للشيوعية في بلدانها، وتنزل أقصى العقوبات بمن يفعل ذلك؟ ولماذا لا تفتح الدول الليبرالية أبوابها لدعاة القاعدة ودعاة الإرهاب؟ ولماذا تأخذ بالظن على أدنى شبهة لمن ينتمي لهذه الأفكار؟ ولماذا أضحى ما يسمى بمقاومة أفكار التطرف والإرهاب عرفاً عالمياً؟ ولاسيما أنهم يزعمون أن الأنظمة الديمقراطية الليبرالية قد بلغت الكمال، ووقفت عجلة التاريخ عندها كما يدعون!.
فهل تخاف من تأثير عدد قليل من الإرهابيين -كما يسمونهم- على جمهور الغربيين فيتأثروا بأفكارهم؟ حتى ضحوا بحرية الرأي، واعتمدوا التجسس حلاً للحفاظ على أنظمة الدول، فاهتزت دعاوى حرية الرأي عند أدنى اختبار حقيقي لمصداقيتها.
تقييد حرية الرأي عند المفكرين المسلمين:

(1) - ينظر: الرقابة الدستورية على القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري: 383.
(2) - ينظر: حقوق الإنسان، حسن علي: 130.
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست