responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 174
القسم الثالث: المحرم، وهو التعبير بكل ما يبغضه الله - تعالى -،ويبغضه رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الأقوال والآراء، وهو قسمان:
أ- ما كان حقاً محضاً لله - تعالى -كالتعبير بما هو كفر أو وبدعة أو فيه مخالفة لما بعث الله - تعالى -به رسله - عليهم السلام -،والدعوة إلى ذلك وتزيينه للناس أو الدفاع عنه وتقوية أهله.
وهذا القسم حرمته في الإسلام شديدة، وقد يوصل صاحبه إلى الكفر واستباحة دمه سواء كان مسلماً كمن نطق بما هو ردة وأصر عليه، أو كان معاهداً وأتى بما ينقض عهده من سب الله - تعالى -وسب رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو ازدراء دين الإسلام.
بينما لا يحظر شيء من ذلك في الفكر الغربي، ويعد ذلك من قبيل حرية الرأي؛ ولذلك ينتشر عندهم القول بالإلحاد، وإنكار الربوبية والنبوات، وازدراء الديانات ونقدها، ولا شيء من ذلك يعاقب عليه صاحبه.
وأغلب الظن أن أكثر الليبراليين في بلاد المسلمين لا يدعون لحرية الرأي إلا للوصول بها إلى الطعن في المقدسات، وانتهاك الحرمات الشرعية، كما يباح ذلك عند الغربيين، وليس مرادهم فك الاستبداد السياسي أو تخفيفه، بدليل أنهم هم من يكرسون الاستبداد، ويهللون للمستبدين في كثير من الأحيان.
ب- ما كان حقاً للإنسان، كالسب والشتم والقذف وشهادة الزور ونحو ذلك، وهذا يمكن أن يقال إنه الشيء الوحيد الذي يوافق الفكر الغربي فيه أحكام الشريعة من جهة منعه، وترتيب العقوبة عليه، واستثنائه من حرية الرأي. (1)

(1) - ينظر في التفريق بين حقوق الله - تعالى -وحقوق البشر: الفروق: 1/ 256، والذخيرة: 1/ 72، والموافقات: 2/ 316. يقول القرافي - رحمه الله تعالى -:فَمَا مِنْ حَقٍّ لِلْعَبْدِ إلَّا وَفِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ أَمْرُهُ بِالْإِيصَالِ الْمَذْكُورِ فَيُوجَدُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ حَقِّ الْعَبْدِ وَلَا يُوجَدُ حَقُّ الْعَبْدِ إلَّا وَفِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ تَكْلِيفٌ بِالْحَقَّيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مَعًا فَفِي التَّغْلِيبِ فِيهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ فَلَا يَسْقُطُ أَوْ لِحَقِّ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ فَيَسْقُطُ خِلَافٌ كَحَدِّ الْقَذْفِ شَرَعَهُ اللَّهُ صَوْنًا لِعِرْضِ الْعَبْدِ وَحْدِ الْقَتْلِ وَالْجَرْحِ شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى صَوْنًا لِمُهْجَةِ الْعَبْدِ وَأَعْضَائِهِ وَمَنَافِعِهَا عَلَيْهِ .. اهـ الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (1/ 157)
قلت: الفكر الغربي على العكس من ذلك تماماً، فلا حقوق لله - تعالى -البتة، ولا حقوق للإنسان تؤخذ من حقوق الله - تعالى -أو شرائعه، وإنما الحقوق هي للإنسان فقط، وتستمد من هوى الإنسان.
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست