سادساً- وفي فتاوى الشبكة الإسلامية:"لا تجوز الصلاة على الكافر بإجماع أهل العلم، ففي المهذب في الفقه الشافعي: وإن مات كافر لم يصل عليه لقول الله تعالى: وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ. ولأن الصلاة لطلب المغفرة، والكافر لا يغفر له فلا معنى للصلاة عليه. انتهى.
وقال الإمام النووي في المجموع: وأجمعوا على تحريم الصلاة على الكافر. انتهى.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: قوله تعالى: وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم .. الآية: نص في الامتناع من الصلاة على الكفار. انتهى. والله أعلم." (2)
وفي فتاوى واستشارات الإسلام اليوم:"وإنما تحرم الصلاة على الكفار والمشركين، كما قال تعالى:"مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى" [التوبة:113]،وكذلك من علم نفاقه لا تجوز الصلاة عليه، لأنه سبحانه نهى نبيه أن يصلي
(1) - تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (11/ 610)
(2) - فتاوى الشبكة الإسلامية (11/ 12571) تحريم الصلاة على الكافر
نام کتاب : هل يعتبر الفراعنة بمصرع من سبقهم نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 54