سابعًا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت:
1 - من جمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر عند المطر أو المرض، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - في جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرفة: أنه ((أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر))، وكذلك ((أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين)) [1]. فأذن للصلاتين أذانًا واحدًا؛ لأن وقت المجموعتين صار وقتًا واحدًا، ولم يكتف بإقامة واحدة؛ لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل صلاة.
2 - من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل فريضة، لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - الطويل في ((نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فانتقلوا من مكانهم، ثم أذن بلال بالصلاة [1] صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1218.