responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 198
السبب الحادي عشر: عدم الصلاة إلى ما يشغل ويُلهي؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: كان قرام [1] لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا تزال تصاويرُه تعرِض [لي] في صلاتي)) [2].
السبب الثاني عشر: عدم الإقعاء المذموم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ((وكان ينهى عن عقبة الشيطان)) [3]، هذا الإقعاء المكروه، وهو: أن يُلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع، وهذا الإقعاء على هذه الصفة مكروه باتفاق العلماء [4].
وقد جاء نوع آخر في جواز الإقعاء بل سُنِّيَّته، فعن طاوس، قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: ((هي السنة)) فقلنا له: إنا لنراه جفاءً بالرجل، فقال ابن عباس: ((بل هي سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -)) [5].
وقد ذكر النووي - رحمه الله - أن العلماء اختلفوا اختلافاً كثيراً في الإقعاء وتفسيره، ثم قال: ((والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان:
أحدهما: أن يُلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، كإقعاء الكلب ... وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.
والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: ((سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -)) [6] فظهر أن الإقعاء الذي اختار ابن عباس وغيره من

[1] القرام: ستر رقيق من صوف، ذو ألوان. فتح الباري، 1/ 484.
[2] البخاري، كتاب الصلاة، باب إن صلى في ثوب مُصلَّب أو تصاوير، هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك، برقم 374، 5959، وما بين المعقوفين من رواية في كتاب اللباس، باب كراهية الصلاة في التصاوير، برقم 5959.
[3] مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، برقم 498.
[4] شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 458، 461.
[5] مسلم، كتاب الصلاة، باب جواز الإقعاء على العقبين، برقم 536.
[6] شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 22.
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست