فلو جلس مجموعة من طلاب العلم وأخذوا يتندرون ببعض الرواة الضعفاء دون الحاجة إلى جرحهم في دراسة إسناد أو غيره .. فلان كذا .. وأنت مثل فلان فهذا لا يحل ...
فتباح الغيبة بقدر الحاجة؛ لأن أعراض المسلمين حرام، ولهذا يقول ابن دقيق العيد في الاقتراح: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها المحدثون والحكام. (1)
فليس معناه أن أعراضهم مباحة مطلقاً، فتجد بعضهم يتندر براوٍ كابن لهيعة فتجده يتندر بهذا الرجل الصالح، الذي هو من أولياء الله من أجل ضعفه، وما وُصم به من سوء الحفظ والاختلاط - وهو سيء الحفظ مطلقاً - فإذا لم يكن يتضمن مصلحة لدرس أو نحوه, كان من الغيبة الحرام، ويكون يوم القيامة يقف لك عبد الله بن لهيعة في العرصات وأنت لم تره ولم يسمع بك.
فليحذر طالب العلم من هذه الزلات؛ إلا إذا تضمن مصلحة؛ كأن يختبر طلاب العلم بالسؤال عن عشرة ضعفاء؟ ويعرف منهم الطلب والاستفادة أو ائتوني بعشرين ضعيفاً في كتاب التهذيب، حتى يصقل
(1) الاقتراح 344.