responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 192
- الأصل في الدف المنع إذ لو كان غير ذلك لما ذكر العلة.
- أن الدف يليه النساء وسئل مالك أيضربه الرجال، فقال: إنما يفعله الفساق عندنا. (1)
وأما الحالة الثالثة: عند قدوم الغائب، ودليله عودة النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك حينما ضربت الجارية السوداء الدف عند رأسه - صلى الله عليه وسلم -، وقيامها بذلك بنذر نذرته إن عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - سالماً، فقال لها: «إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا» [2] رواه أحمد وغيره من طريق حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وهذا سند لا بأس به.
ومنهم من خصها للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الفرح به ليس كغيره، وقال بعضهم: للسلاطين، والصحيح العموم لكل غائب بقدر الحاجة.

(1) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (رقم: 1581) (طبعة: المكتب الإسلامي, دار الخاني - بيروت, الرياض ط1) قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق الطباع، قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
[2] أخرجه أحمد (رقم: 23377) والترمذي (رقم: 3690) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة.
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست