responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبريد حرارة المصيبة عند موت الأحباب وفقد ثمرات الأفئدة وفلذات الأكباد في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 15
والولد يشمل الذكر والأنثى.
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تعدُّون الرّقوب [1] فيكم))؟ قال: قلنا: الذي لا يُولد له. قال: ((ليس ذاك بالرّقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدِّم من ولده شيئًا)) [2].

16 - من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابًا من النار؛ ودخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار أو دخل الجنة)) [3]. وفي صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة مات لها ثلاثة من الولد: ((لقد احتظرت بحظار شديد [4] من النار)) [5]؛ ولحديث عتبة بن عبدٍ - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث إلا تلقَّوْه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل)) [6].
17 - من قدّم اثنين من أولاده دخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن

[1] أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد.
[2] مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، برقم 2608.
[3] البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين، قبل الحديث رقم 1381، تكلم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 3/ 245 عن وصله، وقال: ((قوله: كان له)) كذا للأكثر: أي كان قولهم له حجاباً، وللكشميهني: ((كانوا)) أي الأولاد.
[4] احتظرت: أي امتنعت بمانع وثيق، والحظار ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط، شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 420 - 421.
[5] مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، برقم 2636.
[6] ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في ثواب من أصيب بولده برقم 1603، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 46.
نام کتاب : تبريد حرارة المصيبة عند موت الأحباب وفقد ثمرات الأفئدة وفلذات الأكباد في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست