responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة السلف بين القول والعمل نویسنده : الطيار، أحمد    جلد : 1  صفحه : 54
فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. [الشريعة / 81].
* وعن الزبير بن عربي أن رجلاً سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن استلام الحجر، فقال له: رأيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبله، فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عنه؟ أرأيت إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبله [1]. [خرجه الترمذي وصححه: 871]
* وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله - عزَّ وجلَّ - فإن قبلت حمد الله - عزَّ وجلَّ - وإن رُدت حمد الله - عزَّ وجلَّ - وعلا. [2] [الشريعة / 79].
* وعن أبي جعفر رحمه الله، قال: إياكم والخصومات، فإنها تمحق الدين. [موسوعة ابن أبي الدنيا 4/ 323].
* وعن عبد الكريم بن أبي أمية رحمه الله، قال: ما خاصم ورع قط - يعني - في الدين. [موسوعة ابن أبي الدنيا 4/ 323].
* وقال أيضًا رحمه الله: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يُعمونَ بها عباد الله. [جامع العلوم والحكم / 123].
* وقال الأوزاعي رحمه الله: إنّ الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط [3]، فلقد رأيتهم أقلّ الناس علمًا. [جامع العلوم والحكم / 123].

[1] قال ابن رجب رحمه الله: ومراد ابن عمر أنه لا يكن لك هم إلا في الاقتداء بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - , ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه , فإنه قد يفتر العزم عن التصميم على المتابعة , فإن التفقه في الدين , والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. جامع العلوم والحكم / 121.
[2] قال البربهاري رحمه الله: واعلم - رحمك الله - أَنَّهُ ما كانت زندقة قط , ولا كفر , ولا شرك , ولا بدعة , ولا ضلالة , ولا حيرة في الدين: إلاَّ من الكلام , وأصحاب الكلام , والجدل , والمِراء , والخصومة. شرح السنة / 86.
[3] قال الأوزاعي رحمه الله: هي شداد المسائل. وقال عيسى بن يونس: هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. جامع العلوم والحكم / 123.
نام کتاب : حياة السلف بين القول والعمل نویسنده : الطيار، أحمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست