responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض الصالحين - ت الفحل نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 462
297 - باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه
1646 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ» حديث حسن، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد حسنة، قال الترمذي: «هو حديث حسن» [1].

[1] أخرجه: أبو داود (4202)، والترمذي (2821)، والنسائي 8/ 136 وفي «الكبرى»، له (9285).
1647 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ علَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». رواه مسلم. (1)

[1] انظر الحديث (169).
298 - باب كراهة الاستنجاء [1] باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
1648 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ». متفق عليه. (2)
وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.

[1] الاستنجاء: هو تطهير القبل أو الدبر، وإزالة النجاسة عنهما ويكون بالماء والحجارة أو ما ينوب عنها. انظر: النهاية 5/ 26، وشرح رياض الصالحين 4/ 256.
(2) أخرجه: البخاري [1]/ 50 (154)، ومسلم [1]/ 155 (267) (63) و (64) و (65).
299 - باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر
1649 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».
وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا». متفق عليه. (1)

[1] أخرجه: البخاري 7/ 199 (5856)، ومسلم 6/ 153 (2097) (68).
نام کتاب : رياض الصالحين - ت الفحل نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست