نام کتاب : عدة المريد الصادق نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 254
بآثار رسول الله (ص)، فمن قائل بمنع ذلك، لأنه لم يعمل به السلف، ومن قائل بجوازه، لأنه مما ثبت العمل به في حقه (ص)، ولم يأت عنه نهي فيه، والأصل التأسي حتى يأتي المخصص، وقد صح أن عمر (ض) استسقى بالعباس [1] وقال أكثر العلماء باستحباب التحنيك [2] في الصبي، وقال (ص) للمرأة التي سألت عن القبلة [3]: ((ألا أخبرتيها أني أفعله)) [4] فجعل فعله دليلا في باب الرخصة، كباب العزيمة، وهو نص ما ورد في حديث: ((إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا)) [5] وقد يجاب عن عدم عمل السلف بذلك باكتفائهم برؤيته (ص)، وحسما للذريعة في دعوى النبوة، لتزلزل إيمان المنافقين، ولئلا يفتح لهم باب الدعوى في
= في هذا الحديث فوائد، ((... منها التبرك بآثار الصالحين وريقهم، وكل شيء منهم))، ومن الأحاديث التي استدل بها العلماء على مشروعية التبرك بآثار الصالحين حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع النبي (ص) الصبح في حجة الوداع، قال: ((... ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي ...))، خرجه أحمد في المسند 4/ 161، قال في الفتح الرباني 5/ 338: صححه ابن السكن، وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في الترمذي 1/ 425، قال الشوكاني في نيل الأوطار: في الحديث مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل، لتقرير النبي (ص) يزيد على ذلك. [1] استسقاء عمر بالعباس (ص) في البخاري، انظر البخاري مع فتح الباري 3/ 150. [2] قال النووي: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، وهو سنة بالإجماع، فإن تعذر فما في معناه من الحلو، فيمضغ المحنك التمر حتى تصير مائعة، بحيث تبلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه، ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين، وممن يتبرك به، رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه، شرح صحيح مسلم 14/ 122 و123. [3] تصحفت في خ وت 1 إلى العلة. [4] اللفظ لمالك في الموطأ 1/ 291، وهو مرسل، وفي صحيح مسلم 2/ 778 أن السائل لرسول الله (ص) عمر بن أبي سلمة، وليس المرأة، ومما جاء في معنى هذا الحديث من التأسي بأفعاله (ص) ما جاء في صحيح مسلم 1/ 272 أن رجلا سأل رسول الله (ص) عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل هل عليهما غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله (ص): ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل)). [5] البخاري مع فتح الباري 1/ 78.
نام کتاب : عدة المريد الصادق نویسنده : زروق، شهاب الدين جلد : 1 صفحه : 254