responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصول في الدعوة والإصلاح نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 256
شركة الخطوط الجوية ونبيع طيّاراتها، وأن نذهب إلى الحج من الرياض إلى مكة على الإبل، فنمضي على الطريق عشرين يوماً بدلاً من أن نذهب في ساعة وبعض الساعة في الطيّارة، وأن نَحُلّ شركة الكهرباء ونرفع أسلاكها من الشوارع ونرجع إلى الشمع وسُرُج الزيت، وأن نحارب اليهود بالسيف والرمح بدلاً من المدفع والصاروخ؟
ولماذا نفعل ذلك؟
* * *
أما الإسلام فلا يوجب علينا أن نترك هذه الحضارة بكل ما فيها، فلا تحتجّوا بالإسلام. الإسلام قد حرّم محرمات وفرض فرائض، وترك أموراً على الإباحة الأصلية؛ فما حرّمه الإسلام نتركه ولو أجمع أهل الأرض على قبوله والعمل به، وما أوجبه نأتيه ولو اتفق سكان المعمورة على استنكاره والإعراض عنه، وما كان من المباحات، مما لم يَدْعُ الإسلام إلى الأخذ به ولا إلى تركه، ننظر: فإن كان فيه نفع لنا أخذناه، لأن الحكمة ضالّة المؤمن، ولأن المصلحة العامة هنا مقصد من مقاصد الشارع. وفي مثل هذا [1] يقول ابن القَيّم: «إن الحكم الشرعي يدور مع المصلحة، فحيثما تحققت فثَمّ شرع الله»، ولأن علينا أن نعمل لدنيانا كما نعمل لآخرتنا: {وَلا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا}، {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللهِ التي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْق؟}.

[1] لا فيما ورد فيه النص كما ظن خطأً الأستاذ الجليل عبد الوهاب خلاّف في كتابه «السياسة الشرعية».
نام کتاب : فصول في الدعوة والإصلاح نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست