نام کتاب : فصول في الدعوة والإصلاح نویسنده : الطنطاوي، علي جلد : 1 صفحه : 113
وندعوهم للقيام بها.
ولا بد لي من بيان أن المحرمات والفرائض قسمان، قسم وردت فيه آيات وأحاديث صريحة قطعية الدلالة ليس فيها مجال للاجتهاد، وقسم وردت فيه آيات وأحاديث أراد الشارع -توسعةً على الأمة- أن يكون فيها مجال للاجتهاد.
فالقسم الأول لم يختلف فيه العلماء أصلاً؛ لم يختلفوا في حرمة القتل والزنا واللواط والربا وأكل مال الناس بالباطل وعقوق الوالدين ... فهذه وأمثالها لا يجوز ارتكابها ومن استحلّها كفر. ولم يختلفوا في وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وأداء حقوق الناس وأمثالها، فهذه وأمثالها لا يجوز تركها، ومن استحلّ تركها كفر.
أما ما اختلفت فيه مذاهب أهل السنة (أي المذاهب الأربعة) فذهب بعضها إلى تحريمه أو وجوبه وذهب بعضها إلى كراهته أو سنيّته، فينبغي أن نأخذ الشاب -ونحن ندعوه إلى الإسلام ونرغّبه فيه- بأخفّها عليه، ما دام لهذا الأخف مستنَد، وما دام قد قال به من يُعتَدّ بقوله من الفقهاء.
وإذا علّمناه الفرائض، الصلاة مثلاً، فلنعلمه كيفيتها الصحيحة كما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابَه حين قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»، فلا ينبغي أن نُلزم الشاب بحفظ الشروط والأركان والواجبات والسنن والمندوبات والمفسدات، فيستعظم الأمر ويستصعبه فيتركه جملة، إلا إذا كان طالبَ علم يريد الانقطاع إليه ... فإذا صحت عقيدته، وعرف الحرام فاجتنبه،
نام کتاب : فصول في الدعوة والإصلاح نویسنده : الطنطاوي، علي جلد : 1 صفحه : 113