responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 97
فائدة:
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له» رواه الجماعة. أي: ينزل سبحانه وتعالى نزولاً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] قال ابن كثير رحمه اللَّه: المسلك الأسلم طريقة السلف، وهو إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف، ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل. وقال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى: 11] فلا نشبه مثل المشبهين الذين يقولون: له سمع كأسماعنا، وله بصر كأبصارنا، ولا نعطل مثل المعطلين الذين يقولون: ليس له سمع ولا بصر، وإنما نقول: له سمع وبصر يليقان بجلال وجهه وعظيم سلطانه.
ولما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجوا هذا المبتدع.

تنبيه:
سأل رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الجارية - وكانت مع سَيدها - كما في «صحيح مسلم»: «أين اللَّه؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللَّه. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة».

فائدة:

ما حكم قضاء الصلاة الفائتة؟
جاء في «فقه السنة» (ج2 ص 231: 234) ما مختصره:
اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم لما تقدم من قول رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسى أحدٌ صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» [1].
والمُغْمَى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة. فقد روى عبد الرزاق عن نافع: أن ابن عمر اشتكى مرة غُلِبَ فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصلِّ ما ترك من الصلاة.
وأما التارك للصلاة عمدًا: فمذهب الجمهور أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب.

[1] صحيح - رواه أصحاب السنن الأربعة انظر «صحيح الجامع». (قل).
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست