responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 348
تنبيه: هذه المنهيات تزيد عن المائتين بكثير، ولكني اكتفيت بهذا العدد حتى ألفت نظرك إلى قراءتها.

الثامنة بعد المائة: حكم رواية الحديث الضعيف وحكم العمل به:
جاء في كتاب «تيسير مصطلح الحديث» للشيخ الطحان [1] أثابه اللَّه تعالى ما يلي:
1 - متى يروى الحديث الضعيف؟
يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة، والتسهيل في أسانيدها من غير بيان ضعفها - بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها - بشرطين:
أ- ألا تتعلق بالعقائد، كصفات اللَّه تعالى.
ب- ألا تكون في الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام.
يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك، وممن روي عنه التساهل في روايتها: سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وينبغي التنبيه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنما تقول: روي عن رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا، أو بلغنا كذا وما أشبه ذلك، لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول وأنت تعرف ضعفه.
2 - حكم العمل به [أي متى يعمل بالحديث الضعيف؟]
اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، والذي عليه جمهور العلماء على أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال، بشروط ثلاثة أوضحها الحافظ ابن حجر وهي:
أ- أن يكون الضعف غير شديد.
ب- أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به.
جـ- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.

التاسعة بعد المائة: مختصر أسباب شرح الصدر، وحصولها على الكمال له - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما ذكرها ابن القيم [2] رحمه اللَّه:
1 - التوحيد: {أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ للإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ} [الزمر: 22].
2 - النور: الذي يقذفه اللَّه في قلب العبد وهو نور الإيمان.

[1] «تيسير مصطلح الحديث» للشيخ محمود الطحان (ص 64، 65). (قل).
[2] راجع هذه النقاط في «زاد المعاد» (ج2 ص: 23: 28). (قل).
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست