responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 330
ولقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نفقةُ الرجل على أهله صدقة» رواه البخاري والترمذي - كما في «صحيح الجامع».
جاء في «تحفة الأحوذي» (جـ6 ص: 72، 73): (قوله: «نفقة الرجل على أهله» وفي رواية للشيخين إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها.
قال الحافظ: المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر. وقال القرطبي في قوله يحتسبها: أفاد بمنطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة واجبة أو مباحة، وأفاد بمفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته من الواجبة لأنها معقولة المعنى «صدقة». قال الحافظ: المراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجازي، وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشمية مثلاً، وهو من مجاز التشبيه، والمراد به أصل الثواب لا في كميته وكيفيته، قال: وقوله على أهله: يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأولى، لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب، فثبوته فيما ليس بواجب أولى.
وقال الطبري ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع.
وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم، ترغيبًا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع انتهى). انتهى من «تحفة الأحوذي» للعلامة المباركفوري رحمه اللَّه تعالى.
الخامسة والسبعون: إذا ذهبت إلى أخيك المسلم لمصلحة معينة كصلح بين اثنين متخاصمين ... فلا تبدأ في الموضوع إلا بعد أن تجعله يؤدي الصلاة، خاصة إذا كان من المواظبين على الصلاة، ولو كان الوقت ضيقًا. ويمكنك أن تسأله بهذه الكيفية: بأي سورة قرأ بكم الإمام اليوم في الصلاة؟

السادسة والسبعون: إذا كنت وسيطًا بين طرفين في أمر من أمور الخير كالصلح .... فيمكنك أن تصلي ركعتين لله (صلاة الحاجة) تسأل اللَّه تعالى فيهما التيسير والإخلاص

نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست