responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 326
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده .... ». رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم، وصححه الألباني في «صحيح الجامع»، وجاء في «فقه السنة»: حكم الأم مثل الأب عند أكثر العلماء، وسواء كان الولد صغيرًا أو كبيرًا.
2 - الهدية بعوض: لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها». رواه مسلم.
قال في «فقه السنة»: ما لم يثب منها: أي يعوض عنها وهذا هو ما رجحه ابن القيم في «إعلام الموقعين» أي: يُكافأ عليها. اهـ. كأن يقول له: أهبك هذه الساعة على أن تهبني هذا القلم.

السادسة والستون: إذا وكِّلت بإخراج صدقة فأخلص نيتك لله تعالى ولا تتمناها لك وإن كنت فقيرًا، فقد تُوكل بإخراج طعام وليس في بيتك رغيف من الخبز، أو بإخراج مال وليس في بيتك درهم، وكما قيل: كم في الزوايا من خبايا، فإذا أخلصت نيتك فأنت أحد المتصدقين، فعن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفرًا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به؛ أحد المتصدقين». متفق عليه.
قال المناوي رحمه اللَّه تعالى في «فيض القدير»: «الخازن» مبتدأ «المسلم الأمين الذي يعطي» وفي رواية للبخاري ينفذ بفاء مكسورة مخففة أو مشددة وذال معجمة، وفي رواية له ينفق «ما أمر به» بالبناء للمفعول من الصدقة «كاملاً موفورًا طيبة به نفسه» ثلاثتها حال ما أمر به «فيدفعه» عطف على يعطي «إلى» الشخص «الذي أمر له» بضم الهمزة مبنيًا للمفعول أي الذي أمر الآمر له أي بالدفع «أحد المتصدقين» خبر المبتدأ أي بالرفع هو ورب الصدقة في الأجر سواء، لا ترجيح لأحدهما على الآخر، وإن اختلف مقداره لهما، فهو من قبيل قولهم في المبالغة: القلم أحد اللسانين، فالذي يتصدق بماله له أجره مضاعفًا أضعافا كثيرة، والذي ينفذ له عشر حسنات فقط، قال ابن حجر: وقوله المتصدقين ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية، وجوز القرطبي الكسر على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين، واعلم أن الأوصاف الثلاثة لا بد منها: كون المتصدق مسلمًا ليصح منه التقريب، أمينًا لأن الخائن مأزور لا مأجور، طيب النفس وإلا فقدت النية فلا أجر، وفيه الخازن بكونه مسلمًا لأن الكافر لا نية له، وبكونه أمينًا لأن الخائن غير مأجور أو رتب الأجر على إعطائه ما أمر به لئلا يكون خائنًا وأن تكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر). اهـ.

السابعة والستون: استجب لأمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإعفاء اللحية، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه وابن عمر رضي اللَّه عنهما: أمر رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإعفاء اللحية، وقال بعض العلماء: ورد هذا الأمر بألفاظ مختلفة عدها النووي رحمه اللَّه فبلغت

نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست