responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 297
بقيت إلى قادم لأصومن التاسع» - يعني: مع يوم عاشوراء - كما في «فقه السنة». رواه أحمد ومسلم، وأما عن صيام الحادي عشر من المحرم فقد جاء في رسالة المشروع وغير المشروع في شهر اللَّه المحرم (وما يذكره البعض من استحباب صيام الحادي عشر مع عاشوراء حديثه لم يصح، لا عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، ولكن لا خلاف في مشروعية صيام يوم الحادي عشر لمطلق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم والذي يدل على استحباب الإكثار من الصيام في شهر اللَّه المحرم) ..
3 - صيام ستة أيام من شوال. لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال فكأنما صام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. هذا لمن صام رمضان كل سنة. قال العلماء: الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بعشر شهور، والأيام الستة بشهرين. وعند أحمد: أنها تُؤَدَّى متتابعة وغير متتابعة، ولا فضل لأحدهما على الآخر، وعند الحنفية والشافعية: الأفضل صومها متتابعة عقب العيد كذا في «فقه السنة».
4 - الإكثار من الصيام في شعبان، وخاصة النصف الأول منه، وذلك لفعله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك فقد صح عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه كان يصوم شعبان إلا قليلاً.
5 - العشر الأول من شهر ذي الحجة وفيه خلاف [1]. قالت عائشة: ما رأيته [أي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] صائمًا في العشر قط. ذكره مسلم.
6 - شهر المحرم لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عندما سئل عن الصيام: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر اللَّه المحرم الذي تدعونه المحرم». رواه مسلم.
7 - الأيام البيض من كل شهر وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لقول أبي ذر الغفاري - نقلاً عن «فقه السنة» - أمرنا رسول اللَّه أن نصوم من الشهر الثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال: هي كصوم الدهر، رواه النسائي وصححه ابن حبان.
8 - صيام يوم الإثنين. لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن الأعمال تعرض كل يوم اثنين وخميس، فيغفر اللَّه لكل مسلم، أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول: أخِّرْهما». رواه أحمد بسند صحيح - كما في «فقه السنة».
والمقصود بالمتهاجرين: أي لغير اللَّه، فإذا كان أحدهما يهجر الآخر لله - خاصة بعد النصح والإرشاد - فلا إثم عليه، بل يؤجر على ذلك. واللَّه أعلم.

[1] «زاد المعاد» (ج2 ص: 65). (قل).
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست