responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 17
أولاً: شروط التوبة:
جاء في «مختصر منهاج القاصدين»: «واعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزمًا وقصدًا، وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلاً بين الإنسان وبين محبوبه.
والندم: هو توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب، وعلامته طول الحزن والبكاء، فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعزُّ عليه، طال بكاؤه، واشتدت مصيبته، وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي مخبر أصدق من رسول اللَّه؟ ولو أخبره طبيب أن ولده لا يبرأ من مرضه لاشتد في الحال حزنه، وليس ولده بأعز من نفسه، ولا الطبيب أعلم من اللَّه ورسوله، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط اللَّه، والتعرض بها للنار» [1]. انتهى.
قال النووي رحمه اللَّه: «قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين اللَّه تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط:
أحدها: أن يقلع عن المعصية.
والثاني: أن يندم على فعلها.
والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبدًا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإذا كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه ... » [2]. انتهى.

فائدة:
قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الندم توبة». صحيح. رواه أحمد وغيره. انظر «صحيح الجامع». جاء في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني رحمه اللَّه تعالى (ج 11 ص107): (المعنى: الحض عليه [أي الندم]، وأنه الركن الأعظم في التوبة لا أنه التوبة نفسها). اهـ. قال المناوي رحمه اللَّه تعالى: (وهذا من قبيل: الحج عرفة، وإنما كان أعظم أركانها؛ لأن الندم شيء متعلق بالقلب، والجوارح تبع له، فإذا ندم القلب انقطع عن المعاصي، فرجعت برجوعه الجوارح).

[1] «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة (ص: 259، 260). (قل).
[2] «رياض الصالحين» بتحقيق الأرناؤوط (ص: 10، 11). (قل).
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست