responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في سبيل الإصلاح نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 93
لا. هذا كثير! هذا كفر بالمنطق، وتعطيل للفكر، وإلحاد في المدينة. هذا شيء نستحي من الأمم أن يكون فينا من يقوله!.
ونحن إذ ننتقد شيئاً نبين أضراره، فبينوا أنتم منافعه، حتى إذا وجدنا المنافع أكثر أخذنا به، ولو حملنا معه شيئاً من الضرر، ونحن نعلم أنه ليس في الدنيا خير محض ولا شر محض، وإن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، فلذلك حرما.
فتعالوا نتناظر!.
إنه لا بد في كل مناظرة من مبادئ يتفق عليها الطرفان ليعودا إليها، ويرتكزا عليها، وما المنطق إلا رد الفروع إلى هذه الأصول، فإذا كان المتناظران مختلفين في كل شيء، يرى هذا أن العفاف نافع فيقول الآخر بل هو ضار، ويدعي هذا أن اتباع الدين واجب فينكر الآخر هذه الدعوى، ويرى هذا العمل على منع الفجور، ويرى ذاك العمل على نشره ... فلا يمكن أن يكون بينهما كلام؟.
فلنتفق أولاً على الأصول:
هل العفاف وقصر الاتصال الجنسي على المشروع منه خير أم شر؟.
هل قيام المرأة على تربية أولادها بنفسها وإخلاصها لزوجها وبيتها خير أم شر؟.
هل مراقبة الله وخوفه وتمسك كل امراء بفضائل دينه خير أم شر؟
هذه ثلاث مسائل أطلب الجواب عليها.
وإنه ليكون غروراً مني وازدراء للخصوم وللقراء، إذا افترضت أنهم يرون هذه الأمور شراً، وحاولت إقامة البراهين على أنها خير وأتعبت نفسي والقراء في إثبات هذا الأمر الذي أظنه ثابتاً عند العقلاء جميعاً، وإني أؤجل هذا الإثبات إلى حين الحاجة إليه وأبني المناظرة على هذه الأسس الثلاثة.

نام کتاب : في سبيل الإصلاح نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست