responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 55
ما كان فيه أربعة أصابع في أربعة أصابع فما دون فقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون في ثوب الحرير الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، يعني مجموع ما يكون في الثوب من الحرير أربعة أصابع في أربعة، يعني لو جمع لكان مجموعها أربعة في أربعة فهذا يجوز.
قوله: (ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا في المفارش والستور وهو ما كان على صورة الحيوان لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة» [1].
المراد بالصورة هنا صورة الوجوه، والصورة إذا أطلقت في اللفظ فالمراد بها صورة الوجه.
والمراد به الوجه والرأس جميعًا، ومما يدل على أن الصورة هي الوجه ما أخرجه النسائي بسند قوي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة جبرائيل حينما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتمثال بأن يقطع ويجعل كهيئة الشجرة [2]. فإذا زال الوجه والرأس زال الحكم.
وقوله: (لا يجوز جعل الصور في الثياب).
أي: الملبوسة، ولا المفارش الموطوءة، ولا الستور المعلقة، وهو ما كان على صورة حيوان.

[1] أخرجه أحمد (رقم: 16389)، والبخاري (رقم: 3054 و 5613)، ومسلم (رقم: 2106)، وأبو داود (رقم: 227 و 4154)، والنسائي (رقم: 5350)، وابن حبان (رقم: 5850)، والبيهقي (رقم: 14360).
[2] الحديث أخرجه أحمد (رقم: 8032)، وأبو داود (رقم: 4160)، والترمذي (رقم: 2806) وقال: حسن صحيح، والنسائي (رقم: 5365)، والبيهقي (رقم: 14353).
نام کتاب : لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست