responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الطريق إلى الله نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 59
2 - الرضا وهو مستحب وذلك بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواء فلا يشق عليه وجودها ولا يتحمل لها حملاً ثقيلاً.
3 - الشكر وهو أعلى المراتب وذلك بأن يشكر الله عز وجل على ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير السيئات وربما لزيادة الحسنات.
• الشكوى إذا لم تكن على سبيل التسخط وعدم الرضا بالمقدور فلا تُبطل العمل ولا تتعارض مع الصبر ولابد للمصدور أن ينفث , إلا أن الصبر وعدم الشكوى أولى.
• قد يُريد العبد شيئاً والخير في عكسه والرب أعلم بالعبد المسلم من نفسه ولا يريد لعبده إلا ما هو خيرٌ له ولا يأمره إلا بما فيه مصلحة له.
• هناك فرق بين ما أريد بنا وما أريد منا فما أراده الله بنا طواه الله عنَا إلا ما أطلعنا عليه من خلال رسوله وما أرداه منَا أمرنا بالقيام به فلنُشغل أنفسنا فيما أريد منا عن ما أريد بنا ولنحسن الظن بربنا.
• القضاء والقدر يُعالج بالقضاء والقدر.
• المعتدي على النفس أو المال أو البضع أي العرض يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، ويُدفع بالأخف فما فوقه والأخف كالزجر والتهديد , ويختلف حكم دفع الصائل باختلاف ما يريد الاعتداء عليه، فإن كان يريد أخذ المال فدفعه جائز لا واجب، والمُعتدى عليه مُخيَر بين أن يدفع عن ماله، وبين أن يعطيه المال، وكذا في الدفع عن النفس، وأما في الدفع عن البضع "العرض" فقد قال كثير من العلماء بوجوب الدفع، ومما ينبغي أن يُعلم أن الواجب دفع الصائل بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك, فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل.
• إذا صال عليك إنسان يريد قتلك أو أخذ مالك أو انتهاك عرضك أو قتل معصوم أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه فإنك تدفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك قتله.
• الله عز وجل هو الذي سلَط الصائل على العبد بسبب ذنوبه ولا يظلمُ ربَك أحداً وإن كان هذا الصائل أحياناً ظالماً مُستحقاً للعقوبة , فحق الله سبحانه الاستغفار وحق الصائل المُدافعة.
• الله عز وجل قد شرع دفع الصائل ومدافعة الشر.
• الله عز وجل قد شرع مكافأة المُحسن إلينا بالمعروف.

نام کتاب : معالم الطريق إلى الله نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست