responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الطريق إلى الله نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 27
• التزام النصوص الشرعية بفهم السلف الصالح هذا هو عين الوسطية الحقة.
• علاج الغلو الجامع المانع الشافي المبريء هو (التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة عملاً وقولاً واعتقاداً بفهم سلف الأمة).

(المعلم السادس: المشقة والحرج)
• التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة.
• قد تكون أحياناً المشقة القلبية أكبر من المشقة الفعلية.
• المشقة نوعان: 1 - مشقة معتادة: وهي التي لا يخلو منها عمل ديني ولا دنيوي وهي ليست من مقصود الشارع فلم يقصدها لذاتها بل من جهة ما في العمل نفسه من المصالح العائدة على المكلف في دنياه وأخراه والمطلوبات الشرعية كلها فيها كلفة وهذه الكلفة متفاوتة في المقدار, والمقصود أن هذا النوع من المشقة ليس مانعاً من التكليف لأن أحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار.
2 - مشقة غير معتادة: إذا كان الاستمرار على العمل يؤدي إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو أدى إلى وقوع خلل في صاحبه فهو مشقة غير معتادة والانقطاع عن العمل يكون بأحد أمرين: 1 - بالسآمة والملل ثم العجز. 2 - بسبب تزاحم الحقوق. أما وقوع الخلل فالعمل متى ما كان مؤدياً إلى خلل في العامل -نفسي أو بدني-بأن يعذب الإنسان نفسه أو يمنع عن لوازم الحياة تديناً وتعبداً فإنه من المشقة على النفس فلذلك مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعاً لنا بل أمرنا الله بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا.
• الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة أو التي تعد مشقة: هو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة.
• المكلف ليس له أن يقصد المشقة في العمل نظراً إلى عظم أجرها ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته والقصد معتبر هنا.
• لا يُشرع للعبد أن يقصد المشقة لذاتها لكن لو ترتب على فعل ما أمر به الشارع مشقة أكبر فإن العبد يفعل ذلك ويزيد أجره بزيادة المشقة عليه.

نام کتاب : معالم الطريق إلى الله نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست