responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم على طريق العفة نویسنده : الوطبان، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 72
العيد في السنة الثانية ونزول آية الحجاب في السنة الخامسة أو السادسة وإذًا فقد تطرق للاستدلال عدة احتمالات والقاعدة الأصولية أن ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
ب- كذلك يقال: إنه يجب على المحتج بهذا الحديث أن يثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رآها سافرة وأقرها على ذلك ولا سبيل إلى إثبات ذلك فلعله جابرًا رآها وحده كأن يكون قد سقط حجابها وراءها .. وخصوصًا وأنها قامت والقيام مظنة وقوع الشيء ومما يدل على أنه رآها وحده أن القصة رواها غير واحد غير جابر مثل أبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - ولم يذكر في رواياتهم ما ذكره جابر [رواه مسلم].
ج- قال سفعاء الخدين ومعناه القبح وسواد الوجه لعله من كبر السن فتكون من القواعد كما سبق ولعلها من الإماء ومعلوم أن الإماء يجوز لهن كشف

نام کتاب : معالم على طريق العفة نویسنده : الوطبان، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست