responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم على طريق العفة نویسنده : الوطبان، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 46
مخصوص بالعجائز بشرط عدم التبرج بالزينة، إذًا فالشابة والتي فيها فتنة وُيْرغَب في نكاحها لا يجوز لها وضع الثياب.
ب- من المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات وإنما هو كشف الوجه والكفين، فالثياب المرخص في وضعها للعجائز هي الثياب السابغة التي تستر جميع البدن إذًا هو استثناء من الأصل الذي هو ستر جميع الجسد فيستثنى العجوز والله أعلم.
ج- وقوله: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} تدل على أن الشابة إذا كشفت وجهها هي غالبًا تريد التبرج بزينتها وإظهار جمالها، إذًا فهي مأمورة بستر الوجه.
الدليل السابع: قال تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

نام کتاب : معالم على طريق العفة نویسنده : الوطبان، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست