responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 97
أن يغفر لي، قال: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ" [1].
105 - 4 - الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، والحج المبرور ثوابه الجنة؛ لحديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةُ" [2].
106 - 5 - مسح الحجر الأسود والركن اليماني، يحطّان الخطايا حطّاً، والطواف بالبيت كعتق رقبة، وكل خطوة يُكتب له بها عشر حسنات، ويُحطُّ عنه عشر سيئات، ويُرفع له عشر درجات؛ لحديث عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير عن أبيه، قال: قلت لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين: الحجر الأسود، والركن اليماني؟ فقال ابن

[1] صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج، برقم 121.
[2] الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، برقم 810، واللفظ له، والنسائي, كتاب مناسك الحج، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة، برقم 2631، وقال عنه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 426: "حسن صحيح»، وفي صحيح النسائي،
2/ 240: "حسن صحيح»، وجاء الحديث مختصراً عن ابن عباس في سنن النسائي، برقم 2630 بلفظ: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» , وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 240، وكذلك عند ابن ماجه, من حديث عمر - رضي الله عنه - بلفظ: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 3/ 6.
نام کتاب : مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست