responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 87
الشفاعة، وبكل حال فالحديثان يدلان على استحباب كثرة الجمع على الجنائز" [1].

العشرون: الصدقة تكمل بها الفريضة وتكفر السيئات وتطفئ الخطايا، وتطفئ غضب الرب
84 - [1] - صدقة التطوع تكمِّل زكاة الفريضة وتجبر نقصها؛ لحديث تميم الداري - رضي الله عنه - مرفوعاً: "أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللهُ - عز وجل -: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ؟ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ" [2].

[1] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 580، ثم قال - رحمه الله - أثناء تقريره على هذا الحديث: "وفي حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود [3166]، والترمذي [1028]، وابن ماجه [1490] بإسناد فيه ابن إسحاق وقد عنعن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» يعني وجبت له الجنة، وكان مالك [بن هبيرة] إذا استقل الناس جزأهم ثلاثة صفوف، والحديث إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق، فإن صرح بالسماع في رواية استقام إسناده لكن لم أقف على أنه صرح بالسماع، وقال الألباني في الجنائز، ص128: "وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع، 5/ 212:حديث حسن وأقره الحافظ في الفتح، ثم قال الألباني: وفيه عندهم جميعاً محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن فلا أدري وجه تحسينهم للحديث».
[2] أبو داود، كتاب الصلاة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوِّعه»، برقم 864، 866، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد: الصلاة، برقم 1425، وأحمد، 27/ 160، و28/ 149، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 245، وفي صحيح الجامع، 2/ 353.
نام کتاب : مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست