responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 78
67 - 8 - الجمعة إلى الجمعة كفارة لِمَا بينهما؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُمَا، إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ".
قال الإمام ابن القيم ‘: "فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: منهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار" [1].
وذكر ‘ أن الصلاة لا تُكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [2]، وأما إذا تأخر المأموم حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد؛
68 - 9 - لحديث جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنه - قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال: له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟ " قال: لا، قال: "قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ"، وفي لفظ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ

[1] زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 378، 437.
[2] المرجع السابق، 1/ 378، 437.
نام کتاب : مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست