responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 111
تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك» [1].
138 - [3] - وفي حديث زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وفيه « ... أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئاً، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ» [2].

الحادي والثلاثون: العفو، والصفح تغفر به الذنوب:
139 - [1] - عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ» [3].
140 - [2] - عن هشام بن عامر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَحِلُّ

[1] البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، برقم 18، ومسلم، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، برقم 1709.
[2] أخرجه مالك في الموطأ، 2/ 835، برقم 1508، والحاكم، 4/ 244، برقم 7615، والبيهقى، 8/ 330، برقم 17379، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، برقم 149.
[3] مسند أحمد، 37/ 375، برقم 22701، والضياء في المختارة، 8/ 299، برقم 366، وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 2460، وقال محققو المسند، 37/ 375: «صحيح بشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح».
نام کتاب : مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست