responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 70
ومن الإحسان إلى الحيوان، إطعامه والاهتمام به، وحد الشفرة عند ذبحه، وأن لا يحد الشفرة أمامه، وعدم الحمل إليه أكثر من طاقته.
قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ... )) [1] وكره أبو هريرة أن تحد الشفرة والشاة تنظر إليها، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة، فوضع رجله على عنقها، وهو يحد شفرته فقال له صلى الله عليه وسلم: ويلك، أردت أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها [2] وكان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة [3].
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((في كل كبد رطبة أجر)) [4].
قال النووي: (معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر، وسمي الحي ذا كبد رطبة، لأن الميت يجف جسمه وكبده. ففي الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله. فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله، والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضا بإطعامه وغيره سواء كان مملوكا أو مباحا، وسواء كان مملوكا له أو لغيره) [5].
وقال صلى الله عليه وسلم: عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض [6].

[1] رواه مسلم (1955).
[2] رواه الحاكم (4/ 257)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (19141) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي في ((التلخيص))، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (667). ورواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (4/ 493) من حديث عكرمة.
[3] رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (4/ 493).
[4] رواه البخاري (2363)، ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[5] ((شرح مسلم)) للنووي (14/ 347).
[6] رواه البخاري (3482)، ومسلم (2242) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
نام کتاب : موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست