responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 61
الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين، وأقل درجات الخروج على الحاكم عصيان أوامره ونواهيه المخالفة للإسلام.

9 - إن أولي الأمر بحسب مبادئ الإسلام ليس لهم حق التشريع المطلق، وحقهم في التشريع قاصر على نوعين من التشريع:

الأول: تشريعات تنفيذية يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص شريعة الإسلام.

الثاني: تشريعات تنظيمية، لتنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة فلم تأتِ بنصوص خاصة فيه.

ويشترط في هذه التشريعات أن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي تشريعات توضع بقصد تنفيذ مبادئ الشريعة العامة، وإذن فهي في حقيقتها نوع آخر من التشريعات التنفيذية.

وأولو الأمر حين يتولون التشريع المقيد على الوجه السابق يتولونه إما باعتبارهم خلفاء للرسول أو نُوَّابًا عن الجماعة الإسلامية، فإن كانوا خلفاء للرسول فليس لهم أن يخرجوا على ما جاء به الرسول، لأنهم خلفوه بقصد تنفيذ ما جاء به، وإن كانوا نُوَّابًا عن الجماعة الإسلامية فليس لهم أن

نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست