responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 58
عليهم ما قال الله تعالى كل بحسب حاله، فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر فهو كافر قطعًا، ومن لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم إن كان في حكمه مُضَيِّعًا لحق أو تاركًا لعدل أو مساواة، وإلا فهو فاسق.

5 - إن الله نفى الإيمان عن العباد وأقسم بنفسه على ذلك حتى يُحَكِّمُوا الرسول فيما شجر بينهم من الدقيق والجليل والخطير والحقير، ولم يكتفِ في إثبات الإيمان لهم بهذا التحكيم المجرد، بل اشترط لاعتبارهم مؤمنين أن ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق من قضاء الرسول وحُكمه، وأن يسلموا تسليمًا، وينقادوا للرسول انقيادًا، والرسول لا يحكم إلا بما أنزل الله، وبما أراه إياه.

فالمؤمن يجب عليه إذن أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤمن بأنه أصلح الأحكام وأفضلها، ولو قال الناس إن غيره أصلح منه، لأنه لا يكون مؤمنًا إلا إذا أطاع طاعة تامة وانقاد انقيادًا كاملاً لما أمر به الله ورسوله، {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].

6 - إن كل ما يخالف الإسلام محرم على المسلمين ولو أمرت به أو أباحته السلطات الحاكمة أيا كانت، لأن حق الهيئة في التشريع مقيد بأن يكون التشريع مُتَّفِقًا مع مبادئ

نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست