responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التراتيب الإدارية = نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 2  صفحه : 69
السقاء الذي يحمل الماء على ظهره
«أبو عقيل صاحب الصاع، ذكره أبو عمر بن عبد البر في الإستيعاب بذلك» .
الحمل على الظهر
«في سنن النسائي [1] عن ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة فما يجد أحدنا ما يتصدق به، حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء الحديث» .
الحجام والحلاق
«أبو هند الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أبو هند [2] أمرؤ من الأنصار فانكحوه وانكحوا إليه، وكان حجام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن إسحاق ص 77 ج [2] في غزوة بدر منصرفه صلى الله عليه وسلم منها. وأبو طيبة [3] حجّام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في الموطأ» .
قلت: وقال السهيلي في الروض: وأما أبو طيبة الحجام فهو مولى بني حارثة، واسمه نافع وقيل: ميسرة ولم يشهد بدرا اهـ.
وترجم في الإصابة خراش بن أمية فذكر أنه الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي العمرة التي تليها، ثم ترجم أيضا لخراش بن مالك فذكر أن علي بن سعد العسكري قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ، قال: لقد عظمت أمانة رجل قام عن أوداج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديدة قال في التجريد ولعله تابعي، ثم ترجم أيضا لسالم الحجام فنقل عن أبي عمر أنه حجم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشرب دم المحجم. وترجم أيضا لمعمر بن نضلة، فذكر عنه أنه قال: قمت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي موسى لأحلق رأسه فقال: يا معمر مكّنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنيه. قلت: ذاك من منن الله علي. قال: أجل. فحلقت رأسه، وترجم أيضا لأبي رحيمة بالحاء أو الخاء فقال: ذكره أبو نعيم وأخرج من طريق روح بن جناح عن عطاء بن نافع عن أبي رحمة قال: حجمت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني درهما وفي سنده ضعيف. وقد ترجم البخاري في كتاب البيوع، باب: ذكر الحجام وأدرج فيها حديث أبي طيبة. وفي فتح الباري قال ابن المنير: ليست هذه الترجمة تصويبا لصنعة الحجامة، فإنه ورد فيها حديث يخصها. وإن كان الحجام لا يظلم أجره، فالنهي على الصانع لا على المستعمل، والفرق بينهما ضرورة المحتجم للحجامة، وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها. قال الحافظ إثره: إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال، وإن أراد التجويز فلا، فإنه يجوز تعاطيها للضرورة، ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطيها للصانع لها

[1] انظر كتاب الزكاة باب 49 ج 5 ص 59.
[2] ترجمة في الإصابة ج 4 ص 211 جهد المقل ورقمه 1193.
[3] ترجمة في الإصابة ج 4 ص 114 ورقمه 682.
نام کتاب : التراتيب الإدارية = نظام الحكومة النبوية نویسنده : الكتاني، عبد الحي    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست