responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السياسة الشرعية نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 93
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّه} (التوبة: -من الآية- 60).
وتولت السنة النبوية بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقدار النصاب، والواجب في هذا النصاب، ثم بيان الشروط التي يجب توافرها في المزكي، وفي المال نفسه؛ فكانت الزكاة هي المورد الأول من موارد الدولة الإسلامية.

أهم الموارد المالية في عهد النبي: الغنائم، الفيء، الجزية
ثم يأتي المورد الثاني من الموارد المالية للدولة الإسلامية في عهد الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- وهو الغنائم فقد جاء في "سورة الأنفال" في قول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (الأنفال: 41) فهذه آية الغنائم -كما يطلق عليها الفقهاء-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فهذه الآية تبين كيفية توزيع الغنائم؛ فخمس الغنائم إنما يكون للرسول -صلى الله عليه وسلم- ولذي القربى أي أنه ينفق في مصالح المسلمين، وسكت القرآن الكريم في هذه الآية عن الأربعة الأخماس؛ ففهمنا من ذلك أن الأربعة الأخماس الباقية إنما تكون للغانمين.
ثم يجيء المورد الثالث من الموارد المالية للدولة الإسلامية، وهو الفيء في قول الله تعالى: {وَمًَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ

نام کتاب : السياسة الشرعية نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست