responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السياسة الشرعية نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 244
والظروف الاجتماعية, لطائفة من الممولين, فإنه يجب أن يتساوي المقدار المأخوذ من كل فرد من أفراد هذه الطائفة في الزكاة, فالمقصود بالمساواة إذن في هذا المجال أن يتحمل كل فرد قدرًا من الأعباء المالية, يتفق ويتناسب مع مقدرته المالية على الأداء, فيؤدي الجميع الزكاة وفق مقدار ثروتهم, وبعد مراعاة ظروفهم الشخصية, والعائلية.
ونستخلص مما تقدم أنه لا يتعارض مع المساواة في هذا المجال إعفاء من لم يملك النصاب من وجوب الزكاة عليه, أو من ملك نصابًا ليس فائضًا عن حاجته الأصلية, أو من عليه دينًا يستغرق نصاب لزكاة كله أو بعضه, أو طرح النفقات والتكاليف التي أنفقت على المال الخارج للزكاة, وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل المناسب فيما يلي.
إعفاء ما دون النصاب من الزكاة:
من عدالة الإسلام في فرض الزكاة أنه أعفى المال اليسير من فرض الزكاة فيه, ولم يفرضها إلا على المال الذي يبلغ نصابًا كاملًا, وذلك ليكون أخذ الزكاة من العفو الذي يسهل على النفوس, ولا يشق عليها, قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ} وقد فسر العفو بأنه ما زاد على الكفاية والحاجة, وأساس هذا الإعفاء أن الإسلام إنما افترض الزكاة على الأغنياء من الأمة؛ لترد على فقرائها, والنصاب هو الحد الأدنى للغنى في نظر الشارع, فمن لم يملك هذا النصاب لم يملك الغنى الموجب للزكاة, ومن ثم لا معنى لأن تؤخذ منه زكاة؛ لأنه في حاجة إلى أن يعان, لا أن يعين, ولذلك قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- ((خير الصدقة من كان عن ظهر غنى, وابدأ بمن تعول)).

نام کتاب : السياسة الشرعية نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست