responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السياسة الشرعية نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 240
نار, فأحمي عليها في نار جهنم, فيكوي بها جنبه, وجبينه, وظهره, كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يقضي بين العباد, فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)).
وهذه العقوبات التي ذكرناها الدنيوية والأخروية, هي لا شك عقوبات رادعة من شأنها أن تمنع كل من تسول له نفسه التهرب من دفع الزكاة من الإقدام على هذا التهرب, فهي إذن مانعة من هذا الخلق الرديء, وهو التهرب من دفع الزكاة, وفي ذلك القضاء على أخطر ما يهدد المبدأ الذي يجب أن يقوم عليه توزيع الأعباء المالية التي يلتزم بها الأفراد في الدولة, وهو المساواة بينهم في تحمل الأعباء, فبالقضاء على خطر التهرب سيتحقق هذا المبدأ العام, وسيساهم كل مواطن في التكاليف العامة المالية المقررة في الدولة الإسلامية.
أيضًا عرف في الفقه الإسلامي: الحجز عند المنبع:
يعني نأخذ الضريبة قبل أن يأخذ المسلم المال, فاتبعت طريقة الحجز عند المنبع, كإجراء يمنع المكلف من التهرب من أداء الزكاة, فقد روي عن القاسم بن محمد أن أبا بكر -رضي الله عنه- كان إذا أعطي الناس أعطياتهم -يعني رواتبهم- يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال: نعم, أخذ من عطائه ذلك المال, وإن قال: لا, أسلم إليه عطاءه, ولم يأخذ منه شيئًا.
وكذلك كان عمر بن الخطاب إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب, والشاهد. أيضًا كان عمر بن عبد العزيز إذا أعطى الرجل عملته, أي أجره أخذ منها الزكاة, وإذا رد المظالم أخذ منها الزكاة, وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها, ينظر في ذلك إلى الأموال لأبي عقيل ص526 وما بعدها.

نام کتاب : السياسة الشرعية نویسنده : جامعة المدينة العالمية    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست